الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » معارضة">ميعاد استئناف حكم في معارضة » في » حكم » استئناف » 
       

ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض

الحكم كاملاً

إن الأصل أن الحكم الصادر في المعارضة، ولو في غيبة المعارض، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للجلسة التي صدر فيها الحكم، فعندئذ يصح في حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو اعتباراً.

الحكم كاملاً

إن الأصل أن الحكم الصادر في المعارضة، ولو في غيبة المعارض، يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه قد أعلن إعلاناً صحيحاً للجلسة التي صدر فيها الحكم، فعندئذ يصح في حقه القول إنه علم بالحكم حقيقة أو اعتباراً.

الحكم كاملاً

إن الميعاد المقرّر لاستئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن على علم بالجلسة التي صدر فيها.

الحكم كاملاً

إن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يبدأ من تاريخ صدوره إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر بعد أن أعلن المعارض بجلسة المعارضة إعلاناً صحيحاً، وتخلف عن حضور الجلسة، وكان تخلفه غير راجع إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها.

الحكم كاملاً