الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إختلاس » مودعة">إختلاس أشياء مودعة » أشياء » 
       

احتفاظ المتهم بالمبيع وعدم استعماله له. لا يعفيه من المسئولية الجنائية. اختلاس الأشياء المودعة. يكفي فيه أن يطرأ تغيير على نية الحيازة فتتحوّل من حيازة وقتية لحساب الغير إلى نية حيازة بقصد التملك.

الحكم كاملاً