الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » تحضيري">حكم تحضيري » 
       

الحكم الذى تصدره المحكمة بندب أحد أعضائها لتصفية حساب شركة بحضور طرفى الخصومة وخبير الدعوى لا يدل على ما ستحكم به المحكمة. فهو لا يعتبر حكما تمهيديا، وإنما هو حكم تحضيرى الغرض منه تهيئة القضية للحكم. فللمحكمة التى أصدرته الحق المطلق فى أن ترجع عنه، إذا تبين لها أنه لا ضرورة لتنفيذه، وأن فى القضية ما يكفى دونه لتنويرها والحكم فيها.

الحكم كاملاً