يلتزم الموكل - وفقا للمادة 528 مدنى قديم - بأن يؤدى لوكيله ما انفقه من المصروفات المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net