الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » الإستحقاق">دعوى الإستحقاق » دعوى الاستحقاق الفرعية » الاستحقاق » 
       

لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى (التى حل محلها القانون رقم 308 سنة 1955) أحكاما خاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية

الحكم كاملاً

لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى (التى حل محلها القانون 308 سنة 1955) أحكاما خاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية التى يرفعها مدعى ملكية العقار

الحكم كاملاً

إن دعوى الاستحقاق الفرعية قد وضع لها الشارع نظاما خاصا يختلف فى أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات وطرق الطعن المعتادة (المواد من 594 إلى 601 مرافعات).

الحكم كاملاً