لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى (التى حل محلها القانون رقم 308 سنة 1955) أحكاما خاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية
لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى (التى حل محلها القانون 308 سنة 1955) أحكاما خاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية التى يرفعها مدعى ملكية العقار
إن دعوى الاستحقاق الفرعية قد وضع لها الشارع نظاما خاصا يختلف فى أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات وطرق الطعن المعتادة (المواد من 594 إلى 601 مرافعات).
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net