عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة. جريمة عقوبتها الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه. أساس ذلك؟
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة. المادتين 50/ 2، 68/ 2 من القانون رقم 360 لسنة 1960.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net