لا تثريب على المحكمة فى أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى أن حياة المجنى عليه أصبحت عرضة للخطر وتثبت ذلك فى حكمها وإن لم يرد هذا المعنى صراحة فى تقرير الطبيب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net