الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » مراقبة » المراقبة">مدة المراقبة » 
       

تنص المادة 277 عقوبات على أن مدة المراقبة التى يحكم بها على السارق العائد لا تكون أقل من سنة. فإذا حكمت المحكمة عليه بأقل من ذلك وجب نقض الحكم وتصحيحه بما يوافق القانون.

الحكم كاملاً