تنص المادة 277 عقوبات على أن مدة المراقبة التى يحكم بها على السارق العائد لا تكون أقل من سنة. فإذا حكمت المحكمة عليه بأقل من ذلك وجب نقض الحكم وتصحيحه بما يوافق القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net