الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » التفليسة">مأمور التفليسة » تقرير مأمورى التفليسة » مأمورى » 
       

منازعات التفليسة. الحكم فيها. شرطه. تقديم مأمور التفليسة تقريرًا بشأنها. مخالفة ذلك. بطلان من النظام العام. علة ذلك. م 235 ق التجارة لسنة 1883، م 578 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.

الحكم كاملاً