الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. شرطه. ألا يكون المعترض طرفًا فى دعوى الإفلاس الصادر فيها هذا الحكم وأن يكون له مصلحة فى ذلك
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net