الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » الإفلاس">الحكم بإشهار الإفلاس » بإشهار » 
       

الحكم بإشهار الإفلاس. أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها . المواد 589/ 1, 592/ 2, 594/ 1, 2ق 17 لسنة 1999. الاستثناء.

الحكم كاملاً

الحكم بإشهار الإفلاس له حجية مطلقة تسرى على الكافة. أثره. على المحكمة القضاء بعدم جواز نظر دعوى الإفلاس متى تحققت من سبق صدور حكم بإشهار إفلاس المدين.

الحكم كاملاً