الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون لا يسرى بأثر رجعى إلا إذا كان فى صالح المتهم.عدم سريان قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على الوقائع التى تسبق تاريخ تطبيقه.

الحكم كاملاً