سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بالمستندات. شرطه. نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها. م22/ 1, 23ق 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام ق66 لسنة 1963.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net