اتباع الطاعنة للإجراءات القانونية في خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من عجز جزئي مستديم منهي للخدمة لمرضه المشار إليه ولسبب لا يرجع إليها أو لعمله لديها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net