لمستأجري الوحدات غير السكنية التي يتم هدمها لإعادة بنائها الحق في شغل وحدات بالعقار الجديد تصلح لذات الغرض. م 54 ق 49 لسنة 1977.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net