انضم الى قناة مرافعاتنا
التوكيل الرسمي أو المصدق على التوقيع عليه. شرط لتمثيل المحامي للخصم في الجلسة. تخلف هذا الشرط. أثره.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010