الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » الإفلاس">إقليمية شهر الإفلاس » شهر » 
       

الأصل أن التاجر الذي يشهر إفلاسه في بلد أجنبي وله نشاط في مصر لا يعتبر مفلساً فيها. تصفية أمواله الموجودة فيها. شرطه. الاستثناء من هذا الأصل. ماهيته.

الحكم كاملاً