انقطاع العامل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً غير متصلة بدون إذن مشروع. أثره. اعتبار خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب. شرطه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net