تعلق أحد الديون البحرية الواردة في م 60 ق 8 لسنة 1990م بسفينة. أثره. للدائن حق الحجز عليها سواء كان المسئول عن الدين مالكها أو مستأجرها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net