الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » أميرية">استيلاء على أموال أميرية » أموال » على » 
       

إدانة الحكم المطعون فيه المطعون ضده بجرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة

الحكم كاملاً

شروط صحة الحكم بالإدانة في جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية؟

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية الاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على مال الدولة واستظهار انصراف نية الطاعن إلى الاستيلاء على المال وتضييعه على البنك لمصلحة الغير وقت حصول الجريمتين. قصور.

الحكم كاملاً