الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ناط المشرع في المادة (27) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع

الحكم كاملاً

وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة - المقصود بالتسبيب أن يحدد الوقائع ومواد القانون ووجه الرأى الذى تبنته المحكمة بوضوح كافى يؤدى إلى منطوق الحكم عقلاً وحكماً.

الحكم كاملاً

لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها - يكفي لصحة الحكم أن تشير فقط إلى ما تستند إليه في حكمها كسبب منتج فيما ينتهي إليه قضاؤها - للمحكمة حرية تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع المعروض أمامها.

الحكم كاملاً

من المبادئ الأساسية للنظام العام القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً - تسبيب الأحكام يقصد به حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لن تستبين معالمها.

الحكم كاملاً

الترتيب الوارد بالمادة 34 من قانون المرافعات ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان - يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه ولا يلزم أن يتعقب حجج الخصوم من جميع مناحي أقوالهم استقلالاً .

الحكم كاملاً

قيام الحكم على أسباب منتزعة من أصول تخالف الثابت بالأوراق - إلغاؤه.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم على سرد وجهتي نظر الخصمين دون إبداء الأسباب التي أقام عليها النتيجة التي انتهى إليها في المنطوق.

الحكم كاملاً