الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين سلطة وزير التموين في إصدار قرارات الاستيلاء أساسها: استهداف الأغراض التي شرع من أجلها اتخاذ التدابير.

الحكم كاملاً

صدور قرار وزير التموين بإلغاء تراخيص المخابز الطباقي التي يرفض أصحابها تشغيلها تموينياً مع غلقها إدارياً - مخالفته للقانون لعدم تحقق أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

أعطى المشرع لوزير التموين طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 فى سبيل ضمان تموين البلاد بمختلف المواد والسلع الضرورية وتحقيق العدالة فى توزيعها.

الحكم كاملاً

انصراف نية المتعاقدين إلى أن يتم توريد الصنف المتفق عليه على أساس سعر صرفه بمقتضى بطاقات التموين وحصول المتعهد على البطاقة المخصصة لهذا الغرض - إلغاء العمل بهذه البطاقة - أحقية المتعهد في الحصول على الفرق بين السعر المحدد لبطاقات التموين والسعر الحر.

الحكم كاملاً

إبرام اتفاق بين وزارة التموين وبين أحد الأفراد على الترخيص له بتصدير أرز إلى الخارج في مقابل استيراده لكميات من القمح بقيمة ثمن الأرز - عرض المتعهد في عطائه سعرين اثنين لطن الأرز الأدنى منهما مشروط بالترخيص له في تصدير كمية من الأرز بما يقابل ثمن القمح لبلاد العملة السهلة وبالعملات السهلة، والسعر الأعلى بلا قيد ولا شرط.

الحكم كاملاً