المادة (7) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. الحكم كاملاً
|
كفل المشروع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه وما يتفرع عنه من مبادئ عامة في أصول التحقيق والمحاكمات التأديبية. الحكم كاملاً
|
ليس على الجامعة التزام في أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع العاملين بها - عدم السماح لمحامي العامل بحضور التحقيق الإداري - لا يؤدي إلى بطلان التحقيق بيان ذلك. الحكم كاملاً
|
على النيابة الإدارية أن تستمر في التحقيق الذي تباشره حتى تتخذ قراراً في شأنه - لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها. الحكم كاملاً
|
الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - جواز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذي يحوي الجزاء . الحكم كاملاً
|
لا يشترط أن يحلف الشهود اليمين في التحقيق الذي يجريه رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها. الحكم كاملاً
|
إجراء الإدارة تحقيقين إداريين مع الضابط في التهم المنسوبة إليه الأول ينتهي إلى براءته والثاني إلى إدانته - إصدارها قراراً بإحالته إلى الاستيداع بناء على التحقيق الثاني - قيامه على سبب صحيح - ما دام هذا التحقيق قد استوفى مقومات التحقيق الإداري واستخلصت النتيجة منه استخلاصاً سائغاً - أساس ذلك. الحكم كاملاً
|