الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

- لا يقوم الضرر على الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء المشوب بمخالفة موضوعية للقانون، وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات - التعويض يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره

الحكم كاملاً

لا يجوز كمبدأ عام إلا في الأحوال التي تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي أن يكون منعدمًا - إذا كان الحكم صادرًا عن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملا قضائيا

الحكم كاملاً

تقدير مبلغ التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ما دام تقديرها قد جاء متفقًا مع ما تم بسطه تحت نظرها من وقائع ومستندات استخلصت منها مدى توافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما

الحكم كاملاً

دد المشرع بنص هذه المادة التعويض الذي يستحق في حالة تأخر صرف المستحقات التأمينية، وذلك بواقع 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد - ترتيبًا على ذلك: لا تحق المطالبة بصرف فائدة بنسبة 4% تعويضًا للمستحق عن التأخير في صرف المعاش - تطبيق.

الحكم كاملاً

الحق في التعويض عن ضوائع التنظيم يكون وفقًا لأحكام قوانين نزع الملكية - أساس ذلك: أن القرار الصادر بمحو خطوط التنظيم لا يترتب عليه بذاته انتقال ملكية الأجزاء الداخلة في خطوط التنظيم

الحكم كاملاً

يشترط لقيام المسئولية العقدية توافر أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإن الخطأ العقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب فى ذلك يستوى أن يكون عدم التنفيذ راجعاً لعمده أو إهماله أو عن فعله دون عمد أو إهمال

الحكم كاملاً

التعويض الذي قدره المشرع في القانون رقم 90 لسنة 1975 للمجند الذي يصاب بعجز كلي أو جزئي بسبب الخدمة العسكري، إنما قدره بمراعاة ظروف ومخاطر هذه الخدمة والتي يمكن أن يتعرض لها المجند

الحكم كاملاً

لا تلازم بين عدم مشروعية القرار الإداري وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض.

الحكم كاملاً

صدور القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقانون 134 لسنة 1964 بتقرير تعويض إجمالى لأصحاب المنشآت المؤممة

الحكم كاملاً

القضاء بالإلغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتعويض أركان مسئولية الإدارة المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة لكل من قضاء الإلغاء وقضاء التعويض مجاله وأساسه الخاص الذى يقوم عليه.

الحكم كاملاً

حدد القانون رقم 134 لسنة 1964 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1966 مقدار التعويض المستحق عما كان يمتلكه أي شخص من أسهم أو رءوس أموال في الشركات التي خضعت لقوانين يوليو الاشتراكية بحد أقصى مقداره (15) ألف جنيه وأن يؤدى التعويض في شكل سندات على الدولة.

الحكم كاملاً

إن السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية لا وجه للطالبة من تعويض عن قرار مجلس تأديب العاملين بفصل عامل من الخدمة رغم إلغاء هذا القرار بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار أن هذا القرار الصادر من مجلس التأديب لا يخضع لتصديق الجهة الإدارية

الحكم كاملاً

مصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المجند المصاب بسبب الخدمة هو نصوص قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 - لا وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع ما لم تكن إصابة المجند بسبب الخدمة.

الحكم كاملاً

فسخ العقد - أياً كان هذا العقد - يخضع لقاعدة عامة مؤداها أن الدائن له أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين - لا تثريب إن اجتمع في حالة فسح العقد الإداري مع مصادرة التأمين النهائي استحقاق التعويض - لا يعتبر هذا ازدواجاً للتعويض - أساس ذلك - اختلاف طبيعة كل منهما.

الحكم كاملاً

المطالبة بالتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع تتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات مدة الثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يثبت فيه علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات، لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

التعويض لا يجب أن يكون مساوياً لمقدار المرتب الذي حرمت منه لأنها لم تؤد عملاً للجهة الإدارية خلال فترة إنهاء خدمتها.

الحكم كاملاً

التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه العامل خلال مدة إبعاده عن الوظيفة.

الحكم كاملاً

إذا كان لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد الإداري ومصادرة التأمين بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لها لتعلق العقد الإداري بالمرفق العام الذي تستهدف تسييره - مناط ذلك: وجود أسباب تبرره بهدف تحقيق المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

الأصل في القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره - قانون الإصلاح الزراعي حدد كيفية تقدير التعويض المستحق لمن تم الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية - يتعين الالتزام بهذا التحديد.

الحكم كاملاً

أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر من جرائه وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر - الأثر المترتب على ذلك: عدم أحقية المدعي في طلب التعويض في حالة عدم ثبوت الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر من جرائه وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر - الأثر المترتب على ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المشار إليه قد خلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه لصدوره من سلطة غير مختصة - فليس من شأن ذلك ترتيب حق للطاعن في التعويض.

الحكم كاملاً

يجب على جهة الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقاً للقانون - امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام يعد قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود في قانون مجلس الدولة - أثر ذلك: استحقاق ذوي الشأن للتعويض.

الحكم كاملاً

المادتان 216 و221 من التقنين المدني - يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو نص القانون - يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره - يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أولاً يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

الحكم كاملاً

صدور قرار إنهاء خدمة العامل في 1971 اعتبار وزارة المالية ذات صفة في الطعن إلزامها بدفع التعويض المحكوم به للعامل بإلغاء قرار إنهاء خدمته قبل إلغاء المؤسسة.

الحكم كاملاً

إذا فرض ولحق العامل ضرر من إنهاء خدمته فإن ذلك مرده أساساً الانقطاع عن العمل وليس لخطأ ينسب لجهة الإدارة في إنهاء الخدمة دون اتباع إجراء شكلي هو الإنذار - نتيجة ذلك: انتفاء السند القانوني لما يطالب به العامل من تعويض.

الحكم كاملاً

لا وجه كذلك للاستناد إلى حكم محكمة النقض الذي يقضي بأن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض يعتبر من المسائل القانونية التي تهيمن عليها - أساس ذلك:- إن تحديد عناصر الضرر يكون في حالة الحكم بالتعويض أما إذا انتهت المحكمة إلى رفض طلب التعويض فلا تكون ملزمة بالرد على عناصر التعويض المطالب بها.

الحكم كاملاً

توافر أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض عن الآثار المادية من جراء قرار النقل - التعويض عن الأضرار الأدبية - إلغاء قرار النقل وإعادة الموظف إلى عمله خير تعويض عما يكون قد لحق به من ضرر أدبي من ذلك القرار.

الحكم كاملاً

طلب التعويض عن قرار إحالة ضابط بالقوات المسلحة إلى المعاش هو في حقيقته منازعة في شأن من الشئون الوظيفية لأحد ضباطها وينعقد الاختصاص بنظرها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

الحكم كاملاً

العيب الشكلي الذي يشوب القرار الإداري لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة لإصداره وبمعنى آخر إذا كان سيصدر بذات المضمون لو أن القاعدة الشكلية التي أهدرت قد راعتها الإدارة قبل إصدار القرار.

الحكم كاملاً

الضرر المترتب على القرار غير المشروع لا يقوم على الافتراض والتسليم لمجرد إلغاء القرار وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات وباعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب - يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره - المضرور لا يتقاضى تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية.

الحكم كاملاً

من حق المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطالب بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذي صدر مخالفاً للقانون.

الحكم كاملاً

لا وجه للقول بأن تسوية معاشات المفصولين بغير الطريق التأديبي في الفترة السابقة على القانون رقم 31 لسنة 1963 يعتبر تعويضاً عن قرارات فصلهم غير المشروعة يتيح المطالبة بتعويض آخر قياساً على حكم القانون رقم 38 لسنة 1974 بشأن إعادة ضباط الشرطة المفصولين بغير الطريق التأديبي.

الحكم كاملاً

طلب التعويض عن قرار اعتقال ضابط بالقوات المسلحة لأسباب سياسية - لا يعتبر من قبيل المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة.

الحكم كاملاً

إذا انتهت خدمة المجند بسبب إصابة ترتب عليها عجز جزئي فإنه يستحق معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات على ألا يقل عن تسعة جنيهات بعد إضافة إعانة الغلاء - يستحق المجند في هذه الحالة نصف مبلغ التأمين المقرر وفقاً للمادة (77) والجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

الحكم كاملاً

التعويض المترتب على إصدار الحكومة قرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل المادي له .

الحكم كاملاً

التجنيد فرض على كل مصري بما للوطن من حقوق على كل مواطن تقتضي بذل الروح والمال في سبيل وطنه وتقدم ضريبة من وقته وكده تعادل ما يقدمه له الوطن من أمن وخدمات - التجنيد في ذاته لا يفوت على المجند كسباً يبرر طلبه التعويض .

الحكم كاملاً

الحق في التعويض الناشئ عن الإخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الالتزام لأنه المقابل له - تسري بالنسبة للحق في التعويض مدة التقادم التي تسري بالنسبة للحق الأصيل .

الحكم كاملاً

رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن في الحكم وصيرورته نهائياً - مسئولية الجهة الإدارية مدنياً عن تعويض الأضرار التي ترتبت على القرار - هذه المسئولية لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام وإنما تنسب إلى القانون مباشرة.

الحكم كاملاً

المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - متى ثبتت كفاية عضو النيابة لشغل الوظيفة القيادية التي تتم الترقية إليها بحسب درجة الكفاية فإن القرار الجمهوري بإحالته للمعاش بغير الطريق التأديبي يكون مخالفاً للقانون لافتقاده ركن السبب المبرر لإصداره.

الحكم كاملاً

مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون والصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الالتزام وإنما إلى القانون مباشرة - أساس ذلك: أن هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي - حصول العامل على حكم نهائي بإجابته إلى طلبه تعويضاً مؤقتاً من قرار فصله بغير الطريق التأديبي - قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 74 في 16/ 5/ 1974 .

الحكم كاملاً

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي - القواعد العامة في المسئولية تجيز النصوص الواردة في القوانين الخاصة - القانون رقم 28 لسنة 1974 تضمن أحكاماً خاصة للتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي قصرت التعويض على العودة إلى العمل مع تسوية أوضاع العامل من تاريخ العودة.

الحكم كاملاً

صدور قرار الفصل من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص - عدم استحقاق التعويض عن إلغاء القرار لعدم الاختصاص - لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض في ضوء ما يتم عليه التصرف في أمره من جديد .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون إلى الخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم .

الحكم كاملاً

للمرض الحق فى اجازة مرضية بمرتب كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته - قرار فصل العامل لمرضه - قرار منعدم - من حق العامل وقد ثبت خطأ الادارة بفصله أن يعوض بصرف مرتبه كاملا

الحكم كاملاً

استيلاء الحكومة على الملكية الزائدة نظير تعويض مقابل

الحكم كاملاً

مسئولية الادارة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قراراتها الادارية غير المشروعة - الأضرار جسيمة وبالغة الخطر ولا يجبرها أى تعويض مادى

الحكم كاملاً

دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب وملحقاته بسبب التخطى فى الترقية استنادا الى عدم مشروعية قرار الادارة المتضمن تخطى العامل فى الترقية

الحكم كاملاً