الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 أصبح الوقف سبباً من أسباب كسب الملكية التامة التي تخول مالكها حق التصرف في القدر الزائد خلال المدة القانونية.

الحكم كاملاً

دخول الأراضي الشائعة الموقوفة التي لم يتم قسمتها عند صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 في ملك المستحقين وتخضع للقدر الزائد الذي تستولي عليه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - أساس ذلك أن المستحق في الوقف يتملك الأرض الموقوفة ملكاً حراً تاماً بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

القسمة ليست إجراء منشأ لملكية الأراضي الموقوفة بل إجراء كاشف عن حق مقرر من قبل بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات - نصه على أيلولة ملكية الرقبة إلى المستحق في الوقف إذا ثبت أن الاستحقاق بعوض - استبعاد نصيب المستحق من دائرة الاستيلاء لدى الواقف.

الحكم كاملاً

اعتبار الموظف فى حكم من لم يصدر أصلا قرار تعيينه - الغاء القرار الساحب لقرار التعيين - لا يغير من طبيعة قرار السحب خلال الفترة التى نفذ فيها بأن يجعل منه قرار وقف.

الحكم كاملاً