الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب الإعفاء - وحقيقة مسماه هو طلب المساعدة القضائية - لا يقتصر فى مضمونه على مجرد الإعفاء من الرسوم القضائية

الحكم كاملاً

المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها فلا تكون له حجية بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابت التاريخ على وجه اليقين.

الحكم كاملاً

لا ينبغى أن يضار الطاعن بطعنه لذا ينبغى عدم معاودة البحث فى المخالفات التى قرر الحكم المطعون فيه طرحها وبراءة الطاعن منها وأن يقتصر مجال المناقشة فى هذا الطعن على المخالفات التى إنتهى فيها الحكم إلى ثبوت إرتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها.

الحكم كاملاً

رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق.

الحكم كاملاً

من المسلمات أن القضاء تحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع هذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ وأسس النظام العام بحث ولاية المحكمة يسبق الشكل والموضوع تطبيق.

الحكم كاملاً

إذا تضمنت ورقة الجلسة منطوق الحكم ووقع على هذه الورقة جميع القضاة الذين أصدروا الحكم كان الحكم سليماً.

الحكم كاملاً

الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وتنصرف جميع التصرفات والأعمال التى يقوم بها الوكيل فى حدود الوكالة.

الحكم كاملاً

المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106لسنة1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا كان الحكم التأديبي صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

الحكم كاملاً

المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة المادة 183 من قانون المرافعات الأصل العام أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد استثناء من ذلك ضياع الصورة التنفيذية الأولى.

الحكم كاملاً

المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من الحقوق.

الحكم كاملاً

المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة - المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم كاملاً

نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع يقيم قرينة لصالح العامل باعتبار أن الجهة الإدارية هي التي بحوزتها تلك الأوراق والمستندات.

الحكم كاملاً

لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية.

الحكم كاملاً

لئن كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي استناداً إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البيِّنة على من أدعى.

الحكم كاملاً

المادة 13 من قانون المرافعات المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها.

الحكم كاملاً

المحرر العرفي لا تكون له حجية على الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت يكون تاريخ المحرر العرفي ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك أو من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف المدعي بإعلان ذي الصفة في ميعاد تحدده مع جواز الحكم عليه بالغرامة المقررة.

الحكم كاملاً

يجب بحث مسألة القبول الشكلي بالنسبة لدعوى الإلغاء قبل التعرض لسقوط الدعوى بالتقادم الطويل متي دفع بهذا السقوط.

الحكم كاملاً

لم يقرر المشرع بطلان الحكم لمجرد النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم يشترط للبطلان أن يكون النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة.

الحكم كاملاً

يشترط لإقامة دعوى التزوير الفرعية مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات عدم اتباع تلك الإجراءات يؤدي إلى سقوط الحق في الادعاء بالتزوير.

الحكم كاملاً

لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.

الحكم كاملاً

لا يتقيد القرار الساحب للترقية بقيد التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى - أساس ذلك: أنه ليس قراراً بإجراء الترقية ولا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو بطبيعته حكم وقتي يظل محتفظاً بمقوماته إلى أن يصدر الحكم في الدعوى .

الحكم كاملاً

يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي لا يؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة.

الحكم كاملاً

ميعاد المطالبة بالحقوق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984 لا يجوز لجهة الإدارة بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم.

الحكم كاملاً

الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي - الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والمستندات والملفات ذات الأمر الحاسم في المنازعة.

الحكم كاملاً

عبارة "القضاة الذين أصدروا الحكم" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنصرف إلى القضاة الذين فصلوا في الدعوى واشتركوا في المداولة لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم.

الحكم كاملاً

المواد (148)، (149)، (150) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنحي أحد أفراد الدائرة لا يستتبع بالضرورة تنحي باقي أعضائها - أساس ذلك: - إن أسباب التنحي هي أسباب ذاتية بطبيعتها تتحقق في قاض بذاته .

الحكم كاملاً

المادتان 151، 159 من قانون المرافعات - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا يسقط الحق فيه - حضور طالب الرد بجلسات سابقة وشرح موضوع دعواه أمام رئيس المحكمة المطلوب رده - الحكم بسقوط الحق في طلب الرد والغرامة ومصادرة الكفالة .

الحكم كاملاً

المادة 110 مرافعات - متى أصبح الحكم القاضي بالإحالة نهائياً بعدم الطعن عليه فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى تلتزم بالفصل فيها سواء كان عدم الاختصاص ولائياً أو نوعياً أو محلياً - يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود البحث في الاختصاص من جديد .

الحكم كاملاً

يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإلا غدا غير مقبول شكلاً - هذا الشرط يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى إعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني .

الحكم كاملاً

المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - يجوز للمحكمة ولو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أى محرر وتقرير بطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالة أو من ظروف الدعوى أنه مزور

الحكم كاملاً

قرار نائب وزير الزراعة رقم 134 لسنة 76 بشأن أعضاء لجنة بحث التهرب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة - الدفع بعدم دستوريته - عدم جدية الدفع - أساس ذلك - القرار الوزارى لا يتضمن أحكاما جديدة يتعين أن تصدر بقانون.

الحكم كاملاً

تنص المادة 176 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة على أنه "على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام ولو بغير طلب بحيث لا تقل عن عشرين جنيهاً في قضايا النقض والإدارية العليا" .

الحكم كاملاً

تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه لا يستحق رسوم على الدعوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة - مفاد هذا النص أنه لا تستحق أية رسوم على الدعاوى والطعون التي ترفعها الحكومة .

الحكم كاملاً

قرار ندب أحد العاملين - النعي عليه لانطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة - الفصل فيما إذا كان قرار الندب المطعون فيه قد انطوى على عقوبة تأديبية مقنعة من عدمه وإن كان يمكن أن يكون سبيلاً إلى تحديد مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .

الحكم كاملاً

المادة 110 من قانون المرافعات - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ولو كانت غير مختصة ولائياً - التزامها بنظر الدعوى لا يحول دون الطعن في الحكم بعدم الاختصاص - تفويت ميعاد الطعن يترتب -عليه اعتبار الحكم نهائياً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

طرح دعوى تختص بها محكمة القضاء الإداري بإجراء غير صحيح قانوناً هو قرار الإحالة الصادر من رئيس المحكمة الإدارية في حين أنه كان ينبغي أن يصدر بهذه الإحالة حكم من المحكمة لا مجرد قرار من رئيسها وحده.

الحكم كاملاً

المادة 110 من قانون المرافعات - مقتضاها إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - امتناع معاودة البحث في الاختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة - حكمة النص.

الحكم كاملاً

وجوب توافر ركن الاستعجال والجدية - نقل التلاميذ من منازلهم إلى مدارسهم بالسيارات أمر مألوف لا يرتب ضرراً يخشى تداركه - إلحاق تلاميذ مدرسة بمدرسة أخرى توفيراً للنفقات أمر يبدو مشروعاً - رفض وقف تنفيذ القرار - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

عاملون بشركات القطاع العام - اختصاص المحاكم العادية بكل ما يثور بشأنهم من منازعات غير تأديبية - عدم اختصاص المحاكم التأديبية - إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

المادة 110 من قانون المرافعات - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - امتناع معاودة البحث في الاختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة.

الحكم كاملاً

المادة 212 من قانون المرافعات - نصها على عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها - تطبيقها في القضاء الإداري - تفسيرها: الأحكام التي تنهي الخصومة يكون الطعن فيها فور صدورها.

الحكم كاملاً

اختصاص قاضي التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الصادرة من جهات القضاء الإداري - المادة 110 من قانون المرافعات استحداثها حكم بوجوب الإحالة إلى المحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص.

الحكم كاملاً

النص على أن أتعاب المحاماة تأخذ حكم الرسوم القضائية - مقتضاه معاملة الرسوم القضائية من حيث إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أو من حيث قيام قلم الكتاب بالتنفيذ بها.

الحكم كاملاً

ليس ثمة إلزام على المحكمة بعد أن أصبحت الدعوى في حوزتها أن تلجأ إلى هيئة مفوضي الدولة لتهيئ لها الدعوى للحكم فيها.

الحكم كاملاً

الطعن في حكم الإلغاء يجوز للغير الذي تعدى أثر الحكم إلى المساس بحقوقه ومصالحه ومراكزه القانونية المستقرة وذلك إذا لم يعلم بقيام الخصومة ولم يكن في مركز يسمح له بتوقيعها .

الحكم كاملاً

إن المادة 173 من قانون المرافعات لا تتطلب عند فتح باب المرافعة إعلان طرفي النزاع وكل ما تطلبته هو أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر وهذا ما حرصت المحكمة على إثباته في محضر بالجلسة.

الحكم كاملاً

احالتها
سقوطها
تحضيرها
ميعاد رفعها
رسم الدعوى
تعدد المدعين
رفع الدعوى
ترك الدعوى
نظر الدعوى
وقف الدعوى
ضم الدعاوى
قبول الدعوى
نطاق الدعوى
سماع الدعوى
شطب الدعوى
تعجيل الدعوى
تكييف الدعوى
صحيفة الدعوى
إنقضاء الدعوى
عريضة الدعوى
الدفاع فى الدعوى
التدخل في الدعوى
الأدلة المقدمة فيها
الصفة فى الدعوى
تقدير قيمة الدعوى
تأجيل نظر الدعوى
التنازل عن الدعوى
الطلبات فى الدعوى
مصروفات الدعوى
حجز الدعوى للحكم
الخصوم فى الدعوى
المصلحة فى الدعوى
إعادة الدعوى للمرافعة
اعتبار الدعوى كأن لم تكن
تقديم المذكرات والمستندات
تصحيح الدعوى بعد الميعاد
استبعاد الدعوى من رول المحكمة
عوارض سير الدعوى والخصومه
التمييز بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية
التفرقة بين ولاية الإلغاء وولاية القضاء الكامل