انضم الى قناة مرافعاتنا
القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم - المقصود بالمشتبه فيهم في تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الذي حدده المشرع في القانون رقم 98 لسنة 1945 .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010