الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » الاختصاص">الدفع بعدم الاختصاص » بعدم » 
       

عيب عدم الاختصاص الجسيم هو الذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام والذي من أثره عدم تقييد الطعن عليه بالميعاد القانوني .

الحكم كاملاً

طلب التعويض المتفرع عن الطلب الأصلي الذي كيفته المحكمة بأنه طلب إلغاء - رفض المحكمة الطلب الأصلي بالإلغاء - لا تجوز العودة إلى إثارة مسألة الاختصاص بصدد طلب التعويض - الحكم الصادر في الطلب الأصلي بعدم القبول يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض - هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي في هذه الخصوصية.

الحكم كاملاً

ينبغي أن يكون الفصل فيه سابقاً على البحث في موضوع الدعوى - على المحكمة استثناء نظر الموضوع إذا كان الفصل في الدفع متوقفاً على البحث في الموضوع .

الحكم كاملاً

إنه ما كان يجوز للمحكمة وقد انتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد في أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه .

الحكم كاملاً