الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

شهادة الجنسية: هى الوثيقة الإدارية التي يعول عليها في إثبات الجنسية المصرية، وقد أضفى عليها المشرع حجية قانونية، ومن ثم يتعين الأخذ بها لدى جميع الجهات الرسمية

الحكم كاملاً

اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه أصبح لمن ولد لأم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن من ولد لأب مصري أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم ولم يضع المشرع شروطاً للتمتع بهذا الحق

الحكم كاملاً

القرار الصادر بمنح الجنسية المصرية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون لا يتحصن بمضي المدة - أساس ذلك: أنه لا ينشئ مركزاً قانونياً لصاحبة - المركز القانوني ينشأ من الدستور والقانون ولا يجوز منح الجنسية المصرية على خلاف أحكامهما - القرار الصادر بمنح جواز السفر بناءً على القرار المشار إليه لا يتحصن بدوره.

الحكم كاملاً

تعتبر الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية - هذه الحجية ترتب أثرها دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم صادراً في دعوى رفعت ابتداء مستقلة عن أي نزاع آخر وهي ما يطلق عليها الدعوى المجردة بالجنسية أو دعوى الاعتراف بالجنسية.

الحكم كاملاً

الجنسية المصرية - مدى تمتع السوريين بها بعد انفصال سوريا القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ظل قائماً بعد انفصال سوريا عن مصر في 28/ 9/ 1961 .

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1963 بخطر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها - الجنسية المصرية لا تزول عن المأذون له بالتجنس بجنسية أجنبية الا بعد حصوله على الجنسية الأجنبية الجديدة

الحكم كاملاً

الجنسية رابطة يفرضها القانون بين الفرد والدولة وفقا لما يقوم بالفرد من خصائص سياسية يقدر المشرع اعتبارها مناطا للانتماء الى الدولة

الحكم كاملاً

أنه ولئن كانت المادة 29 من القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن الجنسية المصرية قد أوجبت نشر القرارات المكسبة أو المسقطة للجنسية في الجريدة الرسمية إلا أن المشرع لم يرتب على عدم النشر أية نتائج من شأنها المساس بوجود القرار أو بسريان أثره من تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

القانون رقم 15 لسنة 1963 - حظره تملك الأجانب للأراضي الزراعية - عبء إثبات الجنسية يقع على من يدعي أنه داخل في الجنسية أو غير داخل فيها - شهادة الجنسية لها حجيتها القانونية التي لا ينفيها ما يرد من بيانات في عقود البيع أو في الإقرارات المقدمة للإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

رعايا الدولة الروسية القديمة - إسقاط الجنسية الروسية عنهم بسقوط حكومة القياصرة وقيام النظام السوفيتي في سنة 1917 - تنظيم قيدهم بمكاتب التسجيل الخاصة بهم ومنحهم تذاكر الإقامة بالبلاد.

الحكم كاملاً

أحكام قوانين الجنسية تربط الجنسية بالدم والاقليم بأوضاع معينة وشروط محددة فيها - لا وجه للقول بوجود جنسية أصلية تلحق بالشخص بحكم صلته بأصوله وعلاقة الولاء للوطن الاصلى.

الحكم كاملاً

نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 على أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري تعتبر مصرية .

الحكم كاملاً

قانون الجنسية المصرية لسنة 1929 - الأخذ فيه بمبدأ الحجية النسبية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بشأن الجنسية - تغير هذه القاعدة منذ العمل بقانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 - الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

مجال تطبيق الحجية المطلقة بشأن أحكام الجنسية مشروط بوحدة المحل ووحدة السبب وأن يكون طرفا الرابطة وهما الفرد والدولة ممثلين فى الخصومة.

الحكم كاملاً

المساواة بين السوريين والفلسطينيين فى جميع والمزايا المترتبة على الوظيفة العامة، مع الاحتفاظ بالجنسية الاصلية لكل

الحكم كاملاً

الاتفاق المعقود بين مصر وتركيا في 7/ 4/ 1937 - احتفاظ العثمانيين الذين قدموا مصر بعد 5/ 11/ 1914 بجنسيتهم التركية

الحكم كاملاً

جنسية مصرية - منحها بحكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة بالأراضي المصرية في 5/ 11/ 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10/ 3/ 1929 - المقصود بالإقامة في حكم هذه الفقرة - عدم سريانها على الإقامة بالسودان.

الحكم كاملاً

الجنسية المصرية، بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، ظلت غير محددة المعالم من الوجهة الدولية حتى صدرت التشريعات التي تنظمها .

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - نصوصه المتعلقة بجنسية المصريين الأصلاء تنسحب إلى الماضي - انطواؤه على نصوص تستحدث الجنسية المصرية لأشخاص كانوا أجانب - الفقرة الرابعة من المادة السادسة تنظم جنسية من نوع خاص أساسها الميلاد المضاعف في مصر المقترن بظروف أخرى .

الحكم كاملاً

سرد لبعض المراحل التشريعية التي مرت بها التنظيمات الخاصة بالجنسية في مصر.

الحكم كاملاً

القوانين المختلفة السابقة على صدور قانون الجنسية والتي تعرضت لتعريف من يعتبر مصرياً أو بيان صفة الرعوية المحلية .

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - التفرقة بين حالات الجنسية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الأولى منه.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون الصادر في 26/ 5/ 1926 وإن كان سابقاً للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 إلا أنه ظل معطلاً بسبب الظروف السياسية .

الحكم كاملاً

الرعايا العثمانيون المشار إليهم بالفقرة الثالثة من المادة الأولى للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 .

الحكم كاملاً