الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور حكمين متناقضين في موضوع واحد بين نفس الخصوم ولذات السبب - فوات مواعيد الطعن بالنسبة لأولهما، والطعن أمام المحكمة العليا في ثانيهما وهو الحكم اللاحق - لا مندوحة للمحكمة العليا من إلغاء الحكم اللاحق المطعون فيه ولو كان الحكم الأول هو الذي لم يصب الحق في قضائه.

الحكم كاملاً

متى ثبت أن منطوق الحكم لا يتفق في نتيجته مع الأسباب؛ إذ قضى بتسوية حالة المدعي بالتطبيق للقواعد التي قررها قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، مع أنه ذكر في الأسباب أنه لا يفيد من تلك القواعد، فإن أسباب الحكم المذكور تكون قد تناقضت مع منطوقه؛ ومن ثم يكون قد بني على مخالفة القانون، ويتعين القضاء بإلغائه.

الحكم كاملاً