الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الإعلان يعتبر إجراءً جوهرياً فى الدعوى، وتكمن أهميته فى تمكين ذوى الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم، ومن ثَمَّ يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلى فى الإجراءات يُبْطِلُ الحكم لقيامه على هذه الإجراءات الباطلة

الحكم كاملاً

الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب فى الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه مجدداً بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهة الصحيح.

الحكم كاملاً

المادة 13 من قانون المرافعات المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها.

الحكم كاملاً

المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - مؤداها: ثمة استقلالاً بين إيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإدارية به وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة - نتيجة ذلك: لا وجه للتمسك بهذه المادة رغم كون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل الطاعن وخطئه إذ لم تتضمن عريضة الطعن عنوان المطعون ضده.

الحكم كاملاً

مثول الطاعنين أمام المحكمة بوكيل عنهم معظم جلسات المحاكمة - أثره: حضور الخصوم جلسات المحاكمة يصحح العيب الذي يكون قد شاب الإعلان - تطبيق.

الحكم كاملاً

الخطأ في تاريخ الجلسة المعلن إليها أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لا يبطل الإعلان - أساس ذلك: أنه كان بوسع المدعى عليه التعرف على تاريخ الجلسة من هيئة مفوضي الدولة أو قلم كتاب المحكمة التي نظرت الدعوى بعد ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لم تحدد الوسيلة التي يبلغ بها قلم الكتاب ذوي الشأن بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى - يتعين وصول هذا الإبلاغ إلى ذوي الشأن وأن يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بتاريخ الجلسة إليهم وذلك حتى تنعقد الخصومة صحيحة بإجراءات إخطار صحيحة تتحقق من بلوغها غايتها المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

الحكم كاملاً

قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد التقيا عند اعتبار المحل المختار وهو مكتب المحامي رافع الدعوى هو المعتبر في حالة إخطار المدعي - الواضح من نص المادة 25 من قانون مجلس الدولة أن المشرع قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر مكتب المحامي النائب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم بالرغم من عدم توقيعه على العريضة.

الحكم كاملاً

في تقرير عدم الاهتداء إلى موطن المراد إعلانه لا يجوز الاستناد إلى ما يدعيه خصمه في الدعوى دون سند يودعه أوراق الدعوى - أساس ذلك: أن أصول المرافعات تأبى أن يؤاخذ المعلن إليه ببيان هو محض إقرار من الخصم على خصمه - بطلان الإعلان يرتب بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

وضع المشرع قاعدة تقضي بتسليم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها في مركز إدارتها ولرئيس مجلس الإدارة.

الحكم كاملاً

إذا خلت الأوراق من دليل ينفي علم الجهة الإدارية بمحل إقامة المدعية المصرح لها بمرافقة زوجها فإن إعلانها بقرار الاتهام وبجلسة المحاكمة في مواجهة النيابة العامة يكون إجراء باطلاً عديم الأثر قانوناً - بطلان الإعلان يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

الحكم كاملاً

الاعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا - نص المادة الثامنة منه على أن يقر مجلس الرياسة جميع المسائل والموضوعات التى ينص الدستور المؤقت والقوانين والقرارات على اختصاصات رئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً

المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - مناط اعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة أن يكون موطن المعلن اليه غير معلوم فى الداخل أو الخارج

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .

الحكم كاملاً

المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل .

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العامل المقدم للمحاكمة التأديبية يتم اعلانه بطريق البريد وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - وجوب اتباع الأصول المتبعة فى قانون المرافعات والتى يجوز فيها اجراء الاعلان بطريق البريد .

الحكم كاملاً