الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء فى المجال الجنائى أو التأديبى - يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك فى صحتها.

الحكم كاملاً

المادة (7) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

الحكم كاملاً

صدور أحكام قضائية ضد الشاهد في جريمة اعتياد ممارسة الفجور تفقد شهادته قيمتها كدليل في الإثبات - أساس ذلك: مبدأ عدم قبول شهادة الفاجر - تطبيق.

الحكم كاملاً

لا يجوز الاستناد إلى شهادة شهود ثبت وجود خلافات شخصية بينهم وبين المحال لمجلس التأديب - القرار المبني على هذه الشهادة هو قرار باطل - تطبيق.

الحكم كاملاً