الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون رقم 533 لسنة 1954 - حدد القانون الحالات التي تقتضي إعلان الأحكام العرفية - انتقال معظم اختصاصات السلطة المدنية في ممارسة وظيفة الضبط الإداري إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية - منح المشرع الهيئة القائمة على الأحكام العرفية سلطات استثنائية.

الحكم كاملاً

مناط تحديد تدابير الضبط الإداري - هو استظهار سببها والغاية منها من الظروف والملابسات التي أحاطت بصدور القرار الذي يتضمنها - صدور قرار إداري قصد به تحقيق غرض رئيسي من أغراض تدابير الضبط الإداري مما يختص القضاء الإداري بالنظر في الطعن عليه.

الحكم كاملاً