الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حالات بطلان الحكم - التوقيع على مسودة الحكم ممن لم يسمع المرافعة واشترك فى المداولة.

الحكم كاملاً

يجب أن يكون نص منطوق الحكم وأسبابه محققًا للغرض المرفوعة به الدعوى.

الحكم كاملاً

المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية استلزم المشرع التوقيع على نسخة الحكم الأصلية المحررة بمعرفة كاتب الجلسة والمشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق من رئيس الجلسة وكاتبها إذ يحتفظ بها في ملف الدعوى ويستخرج منها الصورة التنفيذية وتعد هي المرجع عند الطعن عليه من ذوي الشأن.

الحكم كاملاً

لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه - لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ما ثبت تحقق الغاية من الإجراء - حضور الكاتب أمر لا تصح الجلسة بغيره وكذا حضوره في جميع إجراءات الإثبات.

الحكم كاملاً

عدم قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها يعد إخلالا بإجراء جوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

الحكم كاملاً

إن عدم توقيع رئيس المحكمة نسخة الحكم الأصلية التي يحررها الكاتب يجعل هذا الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً.

الحكم كاملاً

استهدف المشرع من نص المادة (30) من قانون مجلس الدولة تمكين ذوي الشأن من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة.

الحكم كاملاً

التزاماً من المشرع بالمبادئ الأساسية للتقاضي، يلزم أن يكون القضاة الذين يحكمون في الدعوى قد اشتركوا جميعاً في سماع المرافعة.

الحكم كاملاً

لم يقرر المشرع بطلان الحكم لمجرد النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم يشترط للبطلان أن يكون النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة.

الحكم كاملاً

لم يقرر المشرع البطلان لعدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة - عدم بيان المصلحة في التمسك ببطلان محضر الجلسة أثره - الالتفات عند الدفع بالبطلان - تطبيق.

الحكم كاملاً

المادة 150 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي - إذا ثبت بمحضر الجلسة تنحى أحد أعضاء المحكمة عن نظر الدعوى فإنه يكون ممنوعاً من نظرها - حضوره جلسة المرافعة واشتراكه في المداولة وورود اسمه في أصل الحكم ضمن الهيئة التي أصدرته - بطلان الحكم - القضاء بإلغاء الحكم مع إعادة الدعوى التي صدر فيها لنظرها بهيئة أخرى.

الحكم كاملاً

المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم - مخالفة ذلك - بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

إذا كانت مسودة الحكم قد أودعت في ذات الجلسة التي تم النطق بالحكم فيها وكان منطوق الحكم المدون على رول الجلسة المرافقة له هذه المسودة موقع عليها من الهيئة التي أصدرته وعلى وضع يستفاد منه أنه بني على ما ورد بها من أسباب فلا يتصور فصل منطوق الحكم على الأسباب الواردة بهذه المسودة - نتيجة ذلك: تكون التوقيعات المدونة على المنطوق على الوجه سالف البيان شاملة من الناحية القانونية الأسباب والمنطوق معاً وأن مجرد ورود المنطوق الموقع عليه على ورقة مستقلة لا يمكن أن يصم مثل هذا الحكم بالبطلان.

الحكم كاملاً

الدعاوى والطعون الإدارية لا يسوغ الحكم فيها إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى بطلان الحكم وإبقاء الآثار المترتبة عليه.

الحكم كاملاً

من مقتضيات حق التقاضي أنه إذا قدم أحد الخصوم مستندات تعين إتاحة الفرصة لخصمه كي يطلع عليها ويقدم دفاعه بشأنها - صدور الحكم دون مراعاة ذلك يؤدي إلى بطلانه.

الحكم كاملاً

المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1986 التي تختص هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وإعدادها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني مسبباً بتقرير غير ملزم للمحكمة تودع فيها.

الحكم كاملاً

المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ليس من شأن نقل أحد مستشاري المحكمة بحسب أوضاع مجلس الدولة ونظام العمل فيه أن يفقده صفته أو يزيل عنه ولاية القضاء ولا يترتب عليه بطلان الحكم طالما قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم.

الحكم كاملاً

حضور مستشار بمجلس الدولة في الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ومشاركته في إصدار فتوى بشأن ذات موضوع الدعوى التي يجلس للفصل فيها في إحدى محاكم مجلس الدولة يترتب عليه بطلان الحكم الذي شارك في إصداره.

الحكم كاملاً

جلسات المحاكم وما في حكمها من المجالس التي أوكل إليها القانون مهمة الفصل في مسائل معينة يجب كقاعدة عامة أن تكون علنية إلا إذا رأت هيئة المحكمة جعلها سرية مراعاة لمقتضيات النظام العام أو الآداب أو نص القانون.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع على سبيل الاستثناء إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة بدلاً من الإعلان للشخص المراد إعلانه أو في موطنه.

الحكم كاملاً

إيداع عريضة الدعوى في تاريخ لاحق على وفاة المدعي يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة أصلاً لانعدام أحد طرفيها وهو ما يقضي وجوباً إلى بطلان صحيفة الدعوى وبطلان الحكم تبعاً لذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر أمام القضاء الإداري أن جميع قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي كما أن توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

يجب أن تكون أسباب الحكم مكتوبة على نحو يوضح وضوحاً كافياً ونافياً للجهالة متضمناً الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنت عليها المحكمة عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقها لأوجه الدفاع الجوهرية وما انتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول.

الحكم كاملاً

عدم رد المحكمة على ما ورد بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن أو الإشارة إليها وكذلك عدم الرد على دفاعه بطريق مباشر أو غير مباشر يشكل إخلالاً بحق من الحقوق الجوهرية وهو حق الدفاع.

الحكم كاملاً

يعتبر إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراءاً أساسياً وضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه الدفاع وتقديم ما يكون لديهم من مستندات ومن ثم يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات يبطل الحكم الذي استند إليها.

الحكم كاملاً

أوجب المشرع أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وقضى بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

المادتان 3 و43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المادتان 20 و175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب يجد حده في أمرين: أولهما: وجود نص صريح في قانون مجلس الدولة يحيل إلى قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عهد المشرع إلى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة - للمفوض في سبيل ذلك أن يتصل بالجهات الإدارية ويأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن وقائع لزوم تحقيقها أو يكلفهم بتقديم مذكرات أو مستندات.

الحكم كاملاً

عبارة "القضاة الذين أصدروا الحكم" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنصرف إلى القضاة الذين فصلوا في الدعوى واشتركوا في المداولة لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم.

الحكم كاملاً

لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا - مؤدى ذلك أنه اذا تغير أحد أعضاء الدائرة التى استمعت الى المرافعة وجب فتح باب المرافعة واعادة الاجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة .

الحكم كاملاً

الأصل فى الأحكام صدورها والنطق بها فى الجلسة علنية - اغفال الاشارة فى الحكم الى صدوره فى جلسة علنية ليس دليلا على صدوره على خلاف ذلك .

الحكم كاملاً

يعتبر الإعلان إجراء جوهرياً في الدعوى وتكمن أهميته في تمكين ذوي الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم - يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلي في الإجراءات .

الحكم كاملاً

المادة 173 من قانون المرافعات - لا يتطلب المشرع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفي النزاع وإنما تطلب أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر .

الحكم كاملاً

المادتان 176 و170 مرافعات - النظام القضائي المصري يحظر على غير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في المداولة - سماع المرافعة شرط للاشتراك في المداولة .

الحكم كاملاً

المادتان 176 و170 مرافعات - النظام القضائي المصري يحظر على غير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في المداولة - سماع المرافعة شرط للاشتراك في المداولة .

الحكم كاملاً

المادة 176 من قانون المرافعات - أسباب الحكم - يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي أقيم عليها - المشرع أوجب أن تتضمن أسباب الحكم الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها في النزاع - المشرع رتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو القانونية.

الحكم كاملاً

مفاد المادة 167 من قانون المرافعات أن قضاة المرافعة الذين استمعوا إليها هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم - الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة - إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة وجب بالضرورة إعادة فتح المرافعة وإعادة الإجراءات.

الحكم كاملاً

عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها أو القصور فيها يترتب عليه بطلان الحكم - لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت في حكم آخر صادر منها أو صادر من محكمة أخرى.

الحكم كاملاً

ايداع ملف الدعوى المحكوم فيها صورة فوتوغرافية لمسودة حكم آخر صدر من ذات المحكمة فى ذات الجلسة فى دعوى لم تكن مضمومة واجراء التعديل اللازم على الصورة - بطلان

الحكم كاملاً

عدم اشتمال مسودة الحكم على الأسباب التى بنى عليها واقتصار المسودة على الاحالة الى أسباب الحكم الصادر فى دعوى أخرى - بطلان الحكم - أساس ذلك: الأصل المسلم فى فقه المرافعات أن يكون كل حكم مستوفيا فى ذاته جميع أسبابه بحيث لا تصلح الاحالة فى سببه على ما جاء فى ورقة أخرى والا عد باطلا.

الحكم كاملاً

توقيع عضوين من أعضاء المحكمة الثلاث على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه ومنطوقه معا - بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

اشتراك مفوض الدولة فى اصدار حكم المحكمة الادارية مثار الطعن ثم تمثيله هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الادارى التى طعن أمامها فى حكم المحكمة الادارية من شأنه أن يعيب الحكم بعيب الاخلال باجراء جوهرى - بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

وجود مانع لمن وقع مسودة الحكم من حضور جلسة النطق بالحكم - وجوب أن يتم النطق بالحكم من محكمة مشكلة بذات التشكيل العددى للمحكمة التى أصدرته وفى جلسة علنية والا كان الحكم باطلا.

الحكم كاملاً

عدم اثبات المحكمة حضور مفوض الدولة بمحضرها وعدم اثبات حضوره وقت النطق بالحكم .هيئة مفوضى الدولة لم يحضر من يمثلها بالجلسة.بطلان الحكم.قضاء المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الحكم ولو لم يطعن أحد أطراف الدعوى أمامها ببطلان الحكم .

الحكم كاملاً

صدور حكم في دعوى إثبات الحالة قبل أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتهيئتها للمرافعة وتقديم تقريرها فيها - الحكم قد شابه بطلان جوهري .

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .

الحكم كاملاً

لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى ومن باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفي وإلا وقع باطلاً بنص القانون .

الحكم كاملاً

إجراءات الدعوى قد شابها عيب جوهري أدى إلى عدم تحقيق الغاية التي أرادها القانون من العمل الإجرائي وهي دعوة أصحاب الشأن للإدلاء بجميع أوجه دفاعهم وحججهم أمام قاضيهم - بطلان في الإجراءات - بطلان الحكم .

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس هيئة مفوضي الدولة - إبان تحضير الدعوى بالهيئة المذكورة - لم يشارك في مرحلة تحضيرها أو في إعداد التقرير فإنه لا يوجد ما يفيد أن رئيس الهيئة المذكورة قد أبدى رأيه في موضوع الدعوى ومن ثم فإنه لا يقوم برئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

مفهوم نص المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أن يكون العضو الثالث في المحكمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إذا كانت المخالفات محل الاتهام مخالفات إدارية.

الحكم كاملاً