الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كان ثابت من استظهار الأوراق ما يقطع في تلاقي إرادتي طرفي الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإداري في حسم النزاع صلحاً وذلك بنزول كلاً منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

الحكم كاملاً

نزول كل من المتصالحين عن بعض ادعاءاته قبل الأخر لا يقدح في اعتباره صلحاً أن يكون أحد الادعائين ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تمتنع عنه وأن تفصل في أوجه البطلان الموجهة إليه لا أن تقضي بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة.

الحكم كاملاً

عدم تجزئة الصلح يقتضي بطلان عقد الصلح كله لبطلان جزء منه.

الحكم كاملاً

وجوب تفسير عقد الصلح تفسيراً ضيقاً وقصر التصالح على ما تنازل عنه المتصالح وحده.

الحكم كاملاً

إن اتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما ودياً على أساس المبادئ التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا مؤداه انتهاء المنازعة قضائياً وتطبيق المبدأ القانوني وفقاً لما قضت به المحكمة العليا على الواقعة التي كانت موضوع الدعوى ولا تبقى بعد هذه التسوية منازعة تعمل فيها المحكمة سلطتها وينصب عليها قضاؤها.

الحكم كاملاً