الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أوامر الحفظ التي تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة في الحيازة لا تعد إجراءاً تحفظياً بتمكين طرف في مواجهة طرف آخر ولا تعدو أن تكون إجراءاً مما تتخذه النيابة العامة بمقتضى وظيفتها القضائية - أوامر الحفظ مجرد إجراءات قضائية وليست من قبيل القرارات الإدارية.

الحكم كاملاً