الإقرار من المخالف يغني عن التحقيق معه - تجريح الشاكية لا يجدي لأن دورها يقف عند التبليغ بالشكوى - إكراه - اختلاف مدلول الإكراه المبطل للإقرار عن مجرد الخشية - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net