الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تعطيل العمل بأحكامه - اقتصار ذلك على النصوص غير المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع وحقوق الأفراد وحرياتهم.

الحكم كاملاً

الدستور هو القانون الأعلى المهيمن على كافة أنشطة سلطات الدولة ومؤسساتها المبين للمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة وهو الإطار العام بما يحويه من مبادئ يتعين التزامها من السلطات العامة ومن المواطنين.

الحكم كاملاً

إشراف وزارة الأوقاف على المساجد ليس فيه مساس بالملكية الخاصة للأفراد.

الحكم كاملاً

المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أضحى مجلس الدولة بموجب الدستور والقانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية .

الحكم كاملاً

الأصل العام أن اللوائح لا يجوز أن يكون لها أثر رجعي ما لم يكن الأثر الرجعي مقرراً صراحة في القوانين التي تصدر تنفيذاً لها وبنص صريح في القانون.

الحكم كاملاً

رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 91/ 2 من قانون مجلس الدولة - لم يرد نص في القانون يمنع الطعن في ذلك القرار فضلاً عن عدم جواز النص لما ينطوي عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضي طبقاً للدستور.

الحكم كاملاً

كفل الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر إبداء رأي معارض للحكومة ونشره بمختلف الوسائل في الداخل أو الخارج هو حق من الحقوق المشروعة.

الحكم كاملاً

كفل الدستور حرية الرأي والتعبير والنقد بشرط أن تكون ممارستها في حدود القانون - نظم قانون العاملين المدنيين بالدولة ممارسة العامل هذا الحق فحظر عليه الإدلاء بتصريحات للصحافة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

الحكم كاملاً

كان دستور 1971 عند إقرار الشعب له ابتداء يأخذ بمبدأ التنظيم السياسي الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي العربي - تطلب ذلك الأخذ بنظام الانتخاب الفردي الذي لا يتطلب تصرفاً إرادياً من جانب جهة إدارية تكون واسطة العقد بين تعبير الناخبين عن إرادتهم وبين نيابة من أسفر هذا التعبير عن عضويته بمجلس الشعب.

الحكم كاملاً

لا مجال لأعمال أحكام المادة (191) من دستور 1956 التي نصت على أن جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت.

الحكم كاملاً

رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل في الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي تري مناسبته - الأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الاختصاص.

الحكم كاملاً

كفل الدستور حق الهجرة للمواطنين سواء كانت هذه الهجرة دائمة أو مؤقتة - جعل حق مغادرة البلاد قابلاً للخضوع لتنظيم يصدر بقانون - من بين القواعد المنظمة لذلك منح المواطن وثيقة تمكنه من الانتقال في الخارج من بلد لآخر.

الحكم كاملاً

نص المادة 191 من دستور سنة 1956 أضفى حصانة دستورية على القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات المتصلة بها - هذه الحصانة نهائية لا تزول عن هذه القرارات والإجراءات بانتهاء العمل بدستور سنة 1956 .

الحكم كاملاً

حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض - نص الدستور سنة 1971 على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض .

الحكم كاملاً

المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وان لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى

الحكم كاملاً

نص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع - هذا الخطاب موجه الى السلطة التشريعية لدراسة الشريعة الاسلامية دراسة شاملة - وتتولى بالتنظيم الأحكام التفصيلية مدنية كانت أو جنائية أو اقتصادية أو دولية أو غيرها.

الحكم كاملاً

مصادرة الادارة العامة للنقد للمبالغ المضبوطة استنادا الى السلطات المخولة لها بمقتضى أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 .

الحكم كاملاً

القول بأن قانون المواريث قد خلا من نص يقضي بحرمان المرتد من الميراث وأن في حرمان المرتد من الإرث ما يعتبر مخالفة للدستور وحرية العقيدة مردود بأن هناك فرق بين حرية العقيدة التي كفلها الدستور وبين الآثار التي تترتب على هذا الاعتقاد من الناحية القانونية .

الحكم كاملاً

النعي على الشرط الخاص بألا يكون قد صدر قرار نهائي من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لجواز الطعن بأنه أمر مخالف للدستور - قول يفتقد إلى الجدية.

الحكم كاملاً

النص في الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة - قرار المحافظ بالاستيلاء على القطن المملوك للمدعي دون مسوغ - قرار غير مشروع - الإقرار الصادر من المدعي وقع تحت إكراه - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

عدم دستورية الدفع بعدم دستورية المادة (49) من قانون العاملين بالقطاع العام - دفع غير جدي أساس ذلك: قصر التقاضي على درجة واحدة لا ينطوي على مخالفة الدستور.

الحكم كاملاً

حرية التنقل - من الحقوق التى كفلها الدستور - نطاقها - يتحدد بالمجال الاقليمى للدولة - حرية سفر المواطن الى خارج الجمهورية - يخرج عن دائرة الحقوق التى كفلها الدستور .

الحكم كاملاً

تقرير المشرع أو سلطة التعيين صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف دون بعض آخر - لا ينطوى على اخلال بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة .

الحكم كاملاً