قرار صادر من النيابة العامة بالتمكين في منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية - بهدف الإبقاء على الحالة الظاهرة .
القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية لم يضف على سجلات الحيازة وأوراقها الصفة الرسمية كما هو الشأن في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
ليس لجهة الادارة من جانبها أن تهدر القرينة التى قررها الشارع للحائز باعتبار أنه صاحب الحق الذى يحوزه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net