أجاز المشرع لكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخابات أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net