انضم الى قناة مرافعاتنا
الأصل فى الأحكام صدورها والنطق بها فى الجلسة علنية - اغفال الاشارة فى الحكم الى صدوره فى جلسة علنية ليس دليلا على صدوره على خلاف ذلك .
صدور الحكم في جلسة سرية يؤدي إلى بطلانه - تعلق البطلان بالنظام العام. أساس ذلك.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010