الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نظم المشرع ثلاثة أنواع من البيوع ووضع لكل منها نظاماً مستقلاً في طبيعته والآثار المترتبة عليه: النوع الأول: البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة - النوع الثاني: البيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية في المحال التجارية - النوع الثالث: - البيع بالتقسيط .

الحكم كاملاً

قرار إزالة التعدي لا يزعزعه بحسب الظاهر عقد البيع العرفي اللاحق، إذ لا ينبئ بذاته عن أن البائع كان مالكاً للأرض محل هذا العقد - مفاد العقد العرفي تراضي طرفيه على البيع والشراء بالشروط المتفق عليها بينهما .

الحكم كاملاً

المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً من اللبس.

الحكم كاملاً

عقد بيع العقار ينعقد كبيع المنقول بمجرد التراضي بتلاقي الإيجاب والقبول - الكتابة أداة إثبات للعقد تجعله صالحاً للتسجيل - توقيع عقد البيع من البائع منفرداً دون المشترين - يستفاد منه قبول المشتري لعقد البيع بطلبه تسجيل العقد أو قبضه للعين المبيعة واحتباسها تحت حيازته أو تصرفه في المبيع.

الحكم كاملاً

الاعتداد بعقد البيع الابتدائي في تحديد الملكية الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي اشتراط التسجيل لنقل الملكية لا تخرج البيع عن كونه عقداً رضائياً - عدم أداء الثمن لا يبطل البيع.

الحكم كاملاً

التعاقد على أن يكون توريد الأصناف على أساس العينة المقبولة - اعتباره من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى - انطباق حكم هذه المادة على العقود الادارية لاتفاقها مع القواعد العامة وعدم تعارضها مع التنظيم القانونى لها .

الحكم كاملاً