الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاضعة بشركات القطاع العام بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تنص على أنه "لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها" .

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن إنما يتضمن تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له في خصوصية كيفية تحديد أجرة الأماكن.

الحكم كاملاً

خضوع الأماكن لخفض الأجرة المقرر بقانون رقم 7 لسنة 1965 – مناطة تمام إنشائها قبل العمل بهذا القانون - لا عبرة بانعقاد الإيجار قبل العمل بهذا القانون ما دامت الأماكن لم يتم إنشاؤها حتى تاريخ العمل به. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الاختصاص بنظر قرارات مجلس المراجعة التي صدرت بالتطبيق للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجارات الأماكن شأنها شأن أي قرار إداري - عدم إخطار المالك بموعد نظر تظلم المستأجرين أمام مجلس المراجعة - بطلان قرار مجلس المراجعة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن تحديد إيجار الأماكن - سريانه على المباني التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 - يقصد بالمباني في مجال هذا القانون كل وحدة سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن أغلق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة - قصد المشروع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1962 وكذلك قرار وزارة الإسكان رقم 540 لسنة 1962 ليس فيهما ما يوجب إخطار مالك العقار بأن تظلماً قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير - هذا الإخطار لا يعتبر إجراءً جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على مجرد إغفاله انعدام قرار مجلس المراجعة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1964 بتحديد إيجار الأماكن - إغلاق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة - قصد المشرع عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات .

الحكم كاملاً