الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » التحقيق">الإحالة إلى التحقيق » إلى » 
       

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق - المحكمة ليست ملزمة بإجابة المدعي إلى طلبه - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إخلال جهة الإدارة بالتزامها - ترخص المحكمة في إجابة هذا الطلب أو رفضه في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وتقديرها للأدلة المقدمة فيها لتتحقق فيما إذا كان هذا الإثبات منتجاً في الدعوى من عدمه .

الحكم كاملاً