الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة صاحبة الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية الأجنبية بدرجة الدكتوراه.

الحكم كاملاً

مسئولية الإدارة عن قراراتها المعيبة وجوب توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية حتى يقضي بالتعويض.

الحكم كاملاً

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي .

الحكم كاملاً

إن من شأن تقديم الموظف للمحكمة التأديبية أو توقيع جزاء تأديبي عليه أن يهتز وضعه في ميزان كافة عناصر تقدير الكفاية.

الحكم كاملاً

إن مدة إعارة الموظف إذا بلغت حدها الأقصى فلا يجوز مدها إلا على الوجه المبين بالقانون ولا يسوغ للجهة التي يتبعها الموظف أن تتخذ إجراء ينطوي على مد الإعارة ضمناً حدها الأقصى على خلاف أحكام القانون.

الحكم كاملاً

إن إغفال إعلان المقدم للمحاكمة التأديبية أو عدم إخطاره على النحو المبين بالقانون يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم ويترتب عليه البطلان.

الحكم كاملاً

دفع احتياطي المعاش المستحق عن حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش المبلغ الذي يستحق على الموظف طبقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1951 يختلف باختلاف طريقة الدفع التى يختارها.

الحكم كاملاً

متجمد احتياطي المعاش المقرر عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت طبقاً للقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه .

الحكم كاملاً

أن وظيفة طبيب كل الوقت هي وظيفة ذات ميزات نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من أغسطس سنة 1953 تمنح لشاغلها إذا ما توفرت فيه الشروط التى حددها هذا القرار وأن جهة الادارة قد خولت سلطة تقديرية في اختيار من يشغل وظائف طبيب كل الوقت وذلك بالنسبة إلى الأطباء كافة .

الحكم كاملاً

أولوية التعيين التى تقررها المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وجوب توافر في المجند شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة للتمتع بأولوية التعيين.

الحكم كاملاً

قرار إعادة تعيين الموظفين الذين حكم عليهم من محكمة الشعب. القانون رقم 176 لسنة 1960 لم يتضمن أثراً رجعياً للإعادة من مقتضاه اعتبار القرارات الصادرة بفصل هؤلاء الموظفين كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

علاقة الموظف بالحكومة. علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح - يجوز أن تمنع عنه إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو مؤقتة .

الحكم كاملاً

إقرار الجهة الإدارية للمدعي بوضع مخالف للقوانين واللوائح - لا يمنع المحكمة من أنزال حكم القانون في المنازعة المطروحة أمامها .

الحكم كاملاً

موظفو وزارة التربية والتعليم الذين يعملون بالخارج. معاملتهم المالية معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسي من حيث بدل الاغتراب .

الحكم كاملاً

القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة - مجال سريانه - شامل للمستخدمين الخارجين عن الهيئة الشاغلين للدرجات الفرعية أو الخصوصية.

الحكم كاملاً

شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية.

الحكم كاملاً

الأعمال التجارية التي يحظر على الموظف والعامل مزاولتهالا يشترط فيها الاحتراف.

الحكم كاملاً

استناد الوزارة إلى التحقيق الإداري الذي أجرته وثبت منه إسهام المدعي بخطئه الواضح في الضرر الذي ترتب عليه مسئوليتها بالتعويض كمتبوعة .

الحكم كاملاً

لا مقنع فيما ذهبت إليه الطاعنة من أن جزاء الفصل لا يتناسب مع ذنبها الإداري الذي وقعت فيه.

الحكم كاملاً

المؤسسة العامة فى حكم القانون رقم 60 لسنة 1963 - هى المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادى أو غيرها من المؤسسات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية - ليست من هذا القبيل ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية.

الحكم كاملاً

علاقة الموظف برئيسه.أساسها التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك - لا تثريب على الموظف فى ابداء رأيه صراحة أمام رئيسه ما دام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار حتى ولو كان رأيه مخالفا لرأى رئيسه .

الحكم كاملاً

لا يجوز للموظف أن يتخذ الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه والتمرد عليه، والتشهير به والا استحق أن يوقع عليه الجزاء المناسب - تقدير ذلك فى كل حالة على حدة على أساس الظروف والملابسات التى تحيط بكل حالة.

الحكم كاملاً

علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية - التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به - لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه اهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف الا بنص خاص فى قانون يرتب الأثر الرجعى .

الحكم كاملاً

العقوبة الجنائية أما أصلية أو تبعية أو تكميلية - العقوبة اما وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه أو جوازية يكون للقاضى أن يحكم بها ان شاء - العزل من الوظائف الأميرية - لا يرد أبدا كعقوبة أصلية.

الحكم كاملاً

القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام - قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للمصانع الحربية رقم 156 لسنة 1953 بترديد حكم المادة 31 من قانون موظفى الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - هو الذى يسرى دون التعديل سالف الذكر.

الحكم كاملاً

من المقرر أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن ثم فهو مركز قانونى عام قابل للتغيير فى أى وقت وشغل الوظيفة لا يرتب للموظف حقا مكتسبا فيها محصنا ضد كل تغيير .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الطعن تأسيسا على نص القانون رقم 31 لسنة 1963 - لا يحول دون أصحاب الشأن والتظلم من القرار المطعون عليه أمام جهة الاختصاص - رفع الدعوى فى الميعاد أمام المحكمة المختصة يوم رفعها.

الحكم كاملاً

المراحل التى مرت بها الدرجة المالية لوظيفة نائب - الدرجة المالية التى تعادل هذه الوظيفة فى الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 هى الدرجة الثانية - العبرة فى التعادل بمتوسط مربوط الدرجة.

الحكم كاملاً

انتهاء عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولي الدولة إدارة هذا المرفق بطريق مباشر - تعيين من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمة المرفق قبل تولي الدولة إدارته - مراعاة المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف ومدة خدمته ونوع عمله في تحديد الدرجة التي يعين عليها وفق القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

تقارير سرية - الجهة المختصة باعتمادها بصفة نهائية بالنسبة لموظفي المجالس البلدية - هي لجنة شئون موظفي المجالس البلدية بالإدارة العامة لشئون البلديات .

الحكم كاملاً

القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط - تعديله أقدمية الموظفين ضباط الاحتياط التي استقرت بسقوط قراري مجلس الوزراء الصادرين في 9 - 2 - 1947، 19 - 9 - 1948 في مجال التطبيق الزمني من تاريخ العمل بقانون موظفي الدولة - لا محل لتطبيق قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر من هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

القانون رقم 472 لسنة 1955 في شأن أقدمية ضباط الاحتياط - اقتصار أثره على تعديل الأقدمية دون الترقية - عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية التي رتبها هذا القانون للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به .

الحكم كاملاً

خريجو قسم الأهلية في الحقوق - تحديد مركزهم القانوني من حيث الدرجة والمرتب والأقدمية على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 - 4 - 1949 في شأن منحهم الدرجة السابعة ببداية مربوطها وحساب أقدميتهم فيها منوط بصدور قرار بالتعيين في إحدى الوظائف الشاغرة في الميزانية المقرر لها هذه الدرجة.

الحكم كاملاً

مرشدو هيئة بوغاز الإسكندرية - تعيين تلميذ المرشد في وظيفة مرشد من الدرجة الثالثة - الامتناع عن هذا التعيين لعدم ثبوت اللياقة الطبية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1948 معدلاً بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 1950 - قرار صحيح .

الحكم كاملاً

مرشدو هيئة بوغاز الإسكندرية - شطب اسم تلميذ المرشد لعدم لياقته طبياً للتعيين في وظيفة مرشد لعيب مستديم لاصق به - قرار صحيح .

الحكم كاملاً

انقطاع الموظف عن عمله، دون ترخيص سابق أو عذر مقبول، يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة مبرراً لمساءلته تأديبياً .

الحكم كاملاً

طلب اعتزاله الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 - مضي ثلاثين يوماً على تاريخ تقديمه دون إخطار الموظف برفضه - ليس معناه اعتبار الاستقالة مقبولة .

الحكم كاملاً

موظف - حصوله على تقريرين متتالين بدرجة ضعيف - احالته الى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته وتقرير ما تراه

الحكم كاملاً

ملف الخدمة ليس هو المصدر الوحيد لأحوال الموظف - خلو ملف خدمة الموظف مما يمس كفايته أو يسئ سمعته - لا ينفي عدم ملاءمته للعهد الجديد - الملاءمة للعهد الجديد يجب أن تتوافر في الموظف الكفء القادر المنتج ذي السمعة الحسنة ليكون بمنأى عن الفصل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

الموظف مسئول تأديبياً عما يرتكبه من مخالفات في مباشرته وظيفته الرسمية، وعما يصدر منه خارج نطاقها بوصفه فرداً من الناس.

الحكم كاملاً

حقوق تقاعدية - موظفو بلديات المدن الكبرى - سريان قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 والمرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 الخاص بالتقاعد عليهم من تاريخ نشر القانون رقم 208 لسنة 1954 بأثر حال ومباشر.

الحكم كاملاً

الجمع بين عمله الحكومي والعمل في شركة المساهمة - محظور إلا بترخيص وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 - جزاء مخالفة هذا الحظر - فصل الموظف المخالف - السلطة التأديبية التي تملك توقيع هذا الجزاء - هي الجهة الإدارية التابع لها الموظف أو المحكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

علاقة الموظف بالحكومة تنظيمية - خضوع نظامه القانوني للتعديل وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - سريان التنظيم الجديد عليه بأثر حال من تاريخ العمل به - عدم سريانه بأثر رجعي يمس المراكز القانونية الذاتية إلا بنص خاص في قانون وليس في أداة أدنى - تضمن التنظيم الجديد لمزايا ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة.

الحكم كاملاً

منح احد موظفى الكادر المتوسط لقب احدى الوظائف الدرجة ضمن وظائف الكادر الادارى

الحكم كاملاً

الاقدمية فى درجة أستاذ مساعد - تعديلها استثناء بارجاعها الى تاريخ سابق - لا يعطى حقا فى الفروق المالية المترتبة - ما دام الموظف قد تعهد بعدم المطالبة بها.

الحكم كاملاً

موظف - مد خدمته بعد بلوغه السن المقررة للاحالة الى المعاش وفقا للمادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - مركزه القانونى خلال فترة المد

الحكم كاملاً

توظيف المال ليس بذاته عملا تجاريا أو منتفيا مع واجبات الوظيفة وكرامتها. عدم اعتباره مخالفة مسلكية

الحكم كاملاً

موظف - تجنيده فى ظل القانون رقم 140 لسنة 1947 - لا يمنع استفادته من أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 ما دام قد سرح فى ظله.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 في شأن الترقيات والعلاوات والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثنائية - الميزة التي أوردها هذا المرسوم بقانون تشمل الإبقاء على مدة خدمة ضمت استثناء من القواعد العامة إلى جانب الإبقاء على علاوة استثنائية واحدة.

الحكم كاملاً

الاحتفاظ للموظف على سبيل التذكار بدرجة في الميزانية تعلو على درجته - لا يكسبه مركزاً قانونياً فيها - الغرض من ذلك الإبقاء على درجة يمكن وضع الموظف فيها عند عودته - تضمن المادة 53 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هذا الحكم.

الحكم كاملاً

كادر
حافز
أجازة
إعارة
بدلات
تثبيت
مكافأة
مرتب
ترقية
اقدمية
تعريفه
تقرير كفاية
تسوية حالة
انهاء خدمة
نقل موظف
ترك الخدمة
اعتماد مالي
التحقيق معه
موظف عام
ملف الخدمة
ندب موظف
مدة الاختبار
عجز صحي
مواعيد العمل
موظف وكيل
مقابل التهجير
مؤهل دراسى
تقرير سنوي
سن الموظف
صاحب عهدة
تعيين موظف
موظف مؤقت
تأديب موظف
تكليف موظف
قومسيون طبى
وقفه عن العمل
واجبه الوظيفي
استقالة موظف
امتحان موظف
موظفون أجانب
مركزه القانوني
علاوة الموظف
معاش الموظفين
قواعد الإنصاف
معادلات دراسية
فصل من الخدمة
موظفون منسيون
انقطاع عن العمل
مسئولية الموظف
موظف غير مثبت