الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » حكم">اشكال في تنفيذ حكم » تنفيذ » في » 
       

الأصل فى قبول الأشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالإستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ.

الحكم كاملاً

إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلماً من الحكم المراد وقف تنفيذه.

الحكم كاملاً

منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يسري على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

الحكم كاملاً

إن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها، واستمرار هذا الامتناع يعد قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ.

الحكم كاملاً

القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ.

الحكم كاملاً