الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بناء » ترخيص">بناء بدون ترخيص » بدون » 
       

يمثل إزالة المباني غير المرخص بها مساساً خطيراً بالملكية الخاصة للأفراد الذين أقاموها - يتعين أن يتم اتخاذ إجراء الإزالة الإداري النافذ بإرادة السلطة الإدارية المختصة وحدها بعد العرض على اللجنة التي استلزم المشرع أن تنظر الأمر وتبحثه من جميع جوانبه الفنية والهندسية والقانونية على نحو يتفق معه حماية النظام العام للمباني والترخيص بشأنها وتعديلها .

الحكم كاملاً