ميعاد المسافة مقرر لتمكين ذوي الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنحهم فسحة من الوقت تجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل في ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلاً - علة ذلك: تواجدهم بعيداً عن الجهة التي يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها.
الحكم كاملاً