الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » اجتماعية">تأمينات اجتماعية » 
       

وجوب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - تقديم الطلب إلى منطقة التأمين والمعاشات المتصلة بالنزاع بالهيئة المذكورة

الحكم كاملاً

شروط اعتبار الإصابة التي تلحق بالعامل إصابة عمل - إذا تعلق الأمر بالحادث الذي يقع للعامل إثناء ذهابه وإيابه من العمل (دون توق أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعة)

الحكم كاملاً

إعادة تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي.

الحكم كاملاً

الاشتراك في تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يعد سببًا لوقف صرف المعاش المستحق.

الحكم كاملاً

المستفاد من القرار رقم 15 لسنة 1990 والمتضمن منح مهلة إضافية للإعفاء من الغرامة بواقع 50% - أنه حدد المخاطبين بأحكامه بأنهم جميع المؤمن عليهم الذين يسددون الإشتراكات حتى موعد ينتهى فى 30/ 6/ 1991.

الحكم كاملاً

حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه عندما لا تتوافر في حقه شروط استحقاق المعاش هي حالات حددها المشرع على سبيل الحصر وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى - حدد وزير التأمينات الاجتماعية الشروط التي يجب توافرها لصرف تعويض الدفعة الواحدة.

الحكم كاملاً

المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

الخزانة العامة تلتزم بأداء فروق معينة من أجل صاحب المعاش هذا الأداء لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما ألزم نص المادة 148 الهيئة المختصة أن تقوم بأداء الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة ويكون بعد ذلك للهيئة أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق.

الحكم كاملاً

كلما تحقق التماثل في المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة.

الحكم كاملاً

يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير.

الحكم كاملاً

المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

الفقرة (هـ) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

حدد المشرع ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي - المطالبة بأي حق منها تعتبر شاملة للمطالبة ببقية الحقوق الأخرى - لا يجوز بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون.

الحكم كاملاً

إذا انتهت خدمة المجند بسبب إصابة ترتب عليها عجز جزئي فإنه يستحق معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات على ألا يقل عن تسعة جنيهات بعد إضافة إعانة الغلاء - يستحق المجند في هذه الحالة نصف مبلغ التأمين المقرر وفقاً للمادة (77) والجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.

الحكم كاملاً