انضم الى قناة مرافعاتنا
طلب شهر حق الإرث طبقاً لأحكامه - يتعين أن يقترن بمستندات ملكية المورث للعقارات محل الطلب - من مقتضى ذلك أن تكون هذه المستندات مشهرة وقائمة قبل تقديم طلب الشهر طبقاً لحكم القانون.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010